السيد محمد بحر العلوم

97

بلغة الفقيه

وعليه المحقق في الشرايع ( 1 ) والعلامة في المختلف ( 2 ) والتحرير والارشاد والقواعد والتبصرة ، والشهيد في اللمعة ( 3 ) واستحسنه الفاضل المقداد في ( التنقيح ) ( 4 ) . وبالجملة الانصاف ، أن القولين متكافئان في المعروفية ، إلا أنه لا دليل على التفصيل المذكور إلا مقطوعة ابن أذينة المتقدمة ، أما بجعلها شاهد جمع بين الروايات المطلقة بالحرمان ، والمطلقة بتوريثها من عين كل شئ كموثقة

--> ( 1 ) قال في المسألة الخامسة من المقصد الثاني في مسائل من أحكام الأزواج : " إذا كان للزوجة من الميت ولد ، ورثت من جميع ما ترك ، ولو لم يكن لم ترث من الأرض شيئا ، وأعطيت حصتها من قيمة الآلات والأبنية " . ( 2 ) قال في أخريات كتاب الفرائض وأحكامه : " مسألة ، قال الشيخ في النهاية : المرأة لا ترث من زوجها من الأرضين والقرى والرباع من الدور والمنازل إلى قوله : وهذا الحكم الذي ذكرناه إنما يكون إذا لم يكن للمرأة ولد من الميت ، فإن كان لها منه ولد أعطيت حقها من جميع ما ذكرناه " ونكتفي بهذا عن مراجعة بقية كتبه المذكورة . ( 3 ) قال ضمن عنوان القول في ميراث الأزواج : " وتمنع الزوجة غير ذات الولد من الأرض مطلقا " عينا " وقيمة ، وتمنع من الآلات والأبنية عينا " لا قيمة . " وأيضا " فإنه مختار الروضة ، فإنه بعد ذلك يقول : " واعلم أن النصوص مع كثرتها في هذا الباب خالية عن الفرق بين الزوجتين ، بل تدل على اشتراكهما في الحرمان . وإن كان في الخالية من الولد أقوى " . ( 4 ) هو من الشروح القديمة للمختصر النافع ، ولا زال من نفائس المخطوطات كما عرفت سابقا " .